أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح، لعدم الانفكاك منها، إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق. وقيل: يقدح، لامكان التدارك بالاستغفار. والأول أشبه.
____________________
ولا يخفى ضعف [هذا] (١) المستند. وأولى بالمنع مذهب من عمم.
قوله: (العدالة... إلخ).
العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٢)، والشهادة نبأ، فيجب التبين عندها. وقال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٣). وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (4) والفاسق ليس بمرضي الحال. وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية) (5).
والكلام في العدالة يتوقف على أمرين: أحدهما: ما به يثبت. والثاني: ما به يزول.
قوله: (العدالة... إلخ).
العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٢)، والشهادة نبأ، فيجب التبين عندها. وقال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٣). وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (4) والفاسق ليس بمرضي الحال. وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية) (5).
والكلام في العدالة يتوقف على أمرين: أحدهما: ما به يثبت. والثاني: ما به يزول.