____________________
قوله: (ولو قال لامرأته... إلخ).
هو المذكور في المسألة السابقة في قوله: زنيت بفلانة، من حيث احتمال كونها مكرهة، فلا يكون قذفا لها. والأقوى ثبوته ما لم يدع الاكراه، بتقريب ما سبق.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد، لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام) (1).
فلا يدل على ثبوت الحد بقوله: أنا زنيت بك، ولا نفيه، لأن حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الأولى، وهي قوله: يا زانية، ويبقى حكم الأخرى على الاشتباه. ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما، إلا أنه ثابت بالأول من دليل خارج.
قوله: (ولو قال: يا ديوث... إلخ).
هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد، وإلا فلا.
هو المذكور في المسألة السابقة في قوله: زنيت بفلانة، من حيث احتمال كونها مكرهة، فلا يكون قذفا لها. والأقوى ثبوته ما لم يدع الاكراه، بتقريب ما سبق.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد، لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام) (1).
فلا يدل على ثبوت الحد بقوله: أنا زنيت بك، ولا نفيه، لأن حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الأولى، وهي قوله: يا زانية، ويبقى حكم الأخرى على الاشتباه. ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما، إلا أنه ثابت بالأول من دليل خارج.
قوله: (ولو قال: يا ديوث... إلخ).
هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد، وإلا فلا.