مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٣٢
ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، أو غير ذلك من الألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل، لزمه الحد. وإن لم يعرف فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حد. ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.
____________________
قوله: (ولو قال لامرأته... إلخ).
هو المذكور في المسألة السابقة في قوله: زنيت بفلانة، من حيث احتمال كونها مكرهة، فلا يكون قذفا لها. والأقوى ثبوته ما لم يدع الاكراه، بتقريب ما سبق.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد، لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك، فلا حد فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام) (1).
فلا يدل على ثبوت الحد بقوله: أنا زنيت بك، ولا نفيه، لأن حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الأولى، وهي قوله: يا زانية، ويبقى حكم الأخرى على الاشتباه. ولا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما، إلا أنه ثابت بالأول من دليل خارج.
قوله: (ولو قال: يا ديوث... إلخ).
هذه الألفاظ ليست موضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هي ألفاظ عرفية يرجع فيها إلى عرف القائل، فإن أفادت القذف لزمه الحد، وإلا فلا.

(١) الكافي ٧: ٢١١ ح ١، الفقيه ٤: ٣٧ ح ١١٦، التهذيب ١٠: ٧٦ ح 291، الوسائل 18: 446 ب (133) من أبواب حد القذف ح 1.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست