____________________
قوله: (تقبل شهادة الأجير... إلخ).
لا خلاف في قبول شهادة الضيف من حيث هو ضيف، لعموم الأدلة المتناولة له، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى. وفي رواية أبي بصير قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا) (١).
وأما الأجير فاختلف الأصحاب في شأنه، فجزم المصنف - رحمه الله - وقبله ابن إدريس (٢) بقبول شهادته، وعليه المتأخرون (٣)، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٤) ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (5).
وذهب الشيخ في النهاية (6) والصدوقان (7) وأبو الصلاح (8) وجماعة (9) إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لرواية العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير) (10). ورواية زرعة
لا خلاف في قبول شهادة الضيف من حيث هو ضيف، لعموم الأدلة المتناولة له، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى. وفي رواية أبي بصير قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا) (١).
وأما الأجير فاختلف الأصحاب في شأنه، فجزم المصنف - رحمه الله - وقبله ابن إدريس (٢) بقبول شهادته، وعليه المتأخرون (٣)، للأصل، وعموم قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٤) ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (5).
وذهب الشيخ في النهاية (6) والصدوقان (7) وأبو الصلاح (8) وجماعة (9) إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا، لرواية العلا بن سيابة عن الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير) (10). ورواية زرعة