ولو كان الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا [له]، لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شئ من دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
ولو كان المدين جاحدا، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم، والوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز. وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2). وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص.
ولو لم تكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم من جنس ماله، اقتص مستقلا بالاستيفاء.
____________________
قوله: (في التوصل... إلخ).
الغرض من الباب أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى؟
وتفصيله: أن الحق إما عقوبة أو مال. فإن كان عقوبة، كالقصاص وحد القذف، فلا بد من الرفع إلى الحاكم، لعظم خطره، والاحتياط في إثباته، ولأن استيفاءه وظيفة الحاكم، على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس.
الغرض من الباب أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى؟
وتفصيله: أن الحق إما عقوبة أو مال. فإن كان عقوبة، كالقصاص وحد القذف، فلا بد من الرفع إلى الحاكم، لعظم خطره، والاحتياط في إثباته، ولأن استيفاءه وظيفة الحاكم، على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس.