____________________
تعالى نبيه بقوله: (فإن جاءوك...) (1) الآية.
وهذا التخيير ثابت للأئمة والحكام بدليل التأسي. ودعوى أن آية التخيير منسوخة (2) لم تثبت.
قوله: (ولا يقام الحد على الحامل... إلخ).
لا فرق في المنع من إقامة الحد على الحامل بين أن يكون جلدا أو رجما، مراعاة لحق الولد، فإنه لا سبيل عليه.
وأما اعتبار خروجها من نفاسها فمخصوص بمن تجلد، لأنها حينئذ مريضة. أما من ترجم فلا يعتبر خروجها من المرض، كما سيأتي (3)، ومنه النفاس.
ثم إن كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللباء (4)، بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها. وهو مروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام مع المرأة التي أقرت عندهما بالزنا، فلم يرجماها حتى ولدت وأرضعته حولين فأقاما عليها الحد (5).
وهذا التخيير ثابت للأئمة والحكام بدليل التأسي. ودعوى أن آية التخيير منسوخة (2) لم تثبت.
قوله: (ولا يقام الحد على الحامل... إلخ).
لا فرق في المنع من إقامة الحد على الحامل بين أن يكون جلدا أو رجما، مراعاة لحق الولد، فإنه لا سبيل عليه.
وأما اعتبار خروجها من نفاسها فمخصوص بمن تجلد، لأنها حينئذ مريضة. أما من ترجم فلا يعتبر خروجها من المرض، كما سيأتي (3)، ومنه النفاس.
ثم إن كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللباء (4)، بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها. وهو مروي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام مع المرأة التي أقرت عندهما بالزنا، فلم يرجماها حتى ولدت وأرضعته حولين فأقاما عليها الحد (5).