وإن كان التاريخ واحدا، تحقق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين. وحينئذ يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
وقال آخر: يقضى ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر لو لم تكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر، فيكون القول قوله، ومن كان القول قوله مع عدم البينة، كانت البينة في طرف المدعي.
وحينئذ نقول: هو مدع زيادة، وقد أقام البينة بها، فيجب أن تثبت.
وفي القولين تردد.
____________________
قوله: (إذا اتفقا على استئجار... إلخ).
إذا اتفق المؤجر والمستأجر على استئجار الدار المعينة مثلا، وعلى مدة الإجارة، واختلفا في قدر الأجرة، فادعى المؤجر أنها عشرة دنانير مثلا، وادعى المستأجر أنها خمسة، فلا يخلو إما أن لا يقيم كل واحد بينة على مدعاه، أو يقيماها، أو يقيمها أحدهما خاصة. والمصنف - رحمه الله - اقتصر على حكم الوسطى، وهو مترتب على حكم الأولى كما ستعرفه، فاحتيج إلى البحث عنهما (1)
إذا اتفق المؤجر والمستأجر على استئجار الدار المعينة مثلا، وعلى مدة الإجارة، واختلفا في قدر الأجرة، فادعى المؤجر أنها عشرة دنانير مثلا، وادعى المستأجر أنها خمسة، فلا يخلو إما أن لا يقيم كل واحد بينة على مدعاه، أو يقيماها، أو يقيمها أحدهما خاصة. والمصنف - رحمه الله - اقتصر على حكم الوسطى، وهو مترتب على حكم الأولى كما ستعرفه، فاحتيج إلى البحث عنهما (1)