ثم يخرج رقعة، فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول. ثم يخرج ثانية، فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران.
ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، بل لصاحبها ما بقي.
.
____________________
ثم في مقدار ما يكتب من الرقاع للقرعة بينهم وجهان:
أحدهما - وهو الأشهر -: أن يكتب ثلاث رقاع بعدد الشركاء، في كل واحدة اسم واحد، ويخرج مرتين، ويكتفى بهما عن الثالثة، فلا وجه لتكلف الزائد.
والثاني: أن يكتب ست رقاع، لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتان، ولصاحب النصف ثلاث. وقواه في المبسوط (1)، محتجا بأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر، وله مزية على صاحب الأقل، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب، وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل: يكون له أكثر من رقاع غيره.
والوجه: جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولوية، ولا ريب أن الأول أولى، لحصول الفائدة، مع الاختصار، وترك تطويل الحساب [أربح]. (2) قوله: (إذا عرفت هذا... إلخ).
أحدهما - وهو الأشهر -: أن يكتب ثلاث رقاع بعدد الشركاء، في كل واحدة اسم واحد، ويخرج مرتين، ويكتفى بهما عن الثالثة، فلا وجه لتكلف الزائد.
والثاني: أن يكتب ست رقاع، لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتان، ولصاحب النصف ثلاث. وقواه في المبسوط (1)، محتجا بأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر، وله مزية على صاحب الأقل، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب، وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل: يكون له أكثر من رقاع غيره.
والوجه: جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولوية، ولا ريب أن الأول أولى، لحصول الفائدة، مع الاختصار، وترك تطويل الحساب [أربح]. (2) قوله: (إذا عرفت هذا... إلخ).