____________________
مال أخته مع اليمين. فإن حلفا أو نكلا فهي من صور استبهام (1) الموت، فلا يورث أحد الميتين من الآخر، بل مال الابن لأبيه، ومال الزوجة للزوج والأخ.
هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما. فإن اتفقا عليه واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده فالمصدق مدعي التأخر، لأن الأصل دوام الحياة.
قوله: (لو قال: هذه الأمة... إلخ).
إذا ادعت الزوجة إصداق عين من التركة، أو ادعى أجنبي شراء عين منها، وأنكره الوارث وادعى الإرث، فالقول قوله، لأصالة عدم انتقالها إلى غيره. فإن أقام المدعي بينة قضي بها.
وإن أقاما معا بينة فالمدعي للاصداق والشراء خارج، فيبنى على تقديم الخارج مع التعارض. فإن قلنا به مطلقا فهنا أولى. وإن قلنا بتقديم الداخل فالأقوى هنا تقديم الخارج أيضا، لشهادة بينته بأمر زائد يخفى على الأخرى.
ولو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك، لعدم التعارض. نعم، لو تناقضتا (2) قطعا، بأن يدعي الاصداق أو الشراء في وقت بعينه، فتشهد البينة بموته قبل ذلك، أو بكونه غائبا عن موضع الدعوى بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت، تحقق التعارض، ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح.
هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما. فإن اتفقا عليه واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده فالمصدق مدعي التأخر، لأن الأصل دوام الحياة.
قوله: (لو قال: هذه الأمة... إلخ).
إذا ادعت الزوجة إصداق عين من التركة، أو ادعى أجنبي شراء عين منها، وأنكره الوارث وادعى الإرث، فالقول قوله، لأصالة عدم انتقالها إلى غيره. فإن أقام المدعي بينة قضي بها.
وإن أقاما معا بينة فالمدعي للاصداق والشراء خارج، فيبنى على تقديم الخارج مع التعارض. فإن قلنا به مطلقا فهنا أولى. وإن قلنا بتقديم الداخل فالأقوى هنا تقديم الخارج أيضا، لشهادة بينته بأمر زائد يخفى على الأخرى.
ولو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك، لعدم التعارض. نعم، لو تناقضتا (2) قطعا، بأن يدعي الاصداق أو الشراء في وقت بعينه، فتشهد البينة بموته قبل ذلك، أو بكونه غائبا عن موضع الدعوى بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت، تحقق التعارض، ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح.