____________________
ذلك) (1). ولا يخفى حال (2) السند.
قوله: (ومن شرطه أن يكون محرزا... إلخ).
لا شبهة في اعتبار كون السرقة من الحرز في ثبوت القطع، وإنما الكلام في حقيقته، فإن الشرع اعتبر الحرز ولم يبين له حدا بطريق يعتمد عليه، وما هذا شأنه يجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض والتفرق عن مكان البيع وإحياء الموات، ونحو ذلك.
وقد دل العرف على أن القفل على الظرف الذي لا ينقل عادة - كالبيت، والصندوق الكبير، والغلق على الدار، والدفن للمال - حرز في الجملة، وإن كان المرجع في تفاصيله إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف المال المحرز. فحرز الثياب الصندوق المقفل. وحرز الدواب الإصطبل والمراح الموثق بالغلق. وحرز الأمتعة التي من شأنها أن توضع في الدكاكين هي مع ما يعتبر معها مما يناسبها من وضعها وغلقها وغيرهما. وإلى نحو ذلك ذهب الشيخ في المبسوط (3).
وقال في الخلاف (4): كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء. ولا يخفى ما فيه.
والقول بتحديده بكل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، للشيخ
قوله: (ومن شرطه أن يكون محرزا... إلخ).
لا شبهة في اعتبار كون السرقة من الحرز في ثبوت القطع، وإنما الكلام في حقيقته، فإن الشرع اعتبر الحرز ولم يبين له حدا بطريق يعتمد عليه، وما هذا شأنه يجب الرجوع فيه إلى العرف، كالقبض والتفرق عن مكان البيع وإحياء الموات، ونحو ذلك.
وقد دل العرف على أن القفل على الظرف الذي لا ينقل عادة - كالبيت، والصندوق الكبير، والغلق على الدار، والدفن للمال - حرز في الجملة، وإن كان المرجع في تفاصيله إلى العرف، وذلك يختلف باختلاف المال المحرز. فحرز الثياب الصندوق المقفل. وحرز الدواب الإصطبل والمراح الموثق بالغلق. وحرز الأمتعة التي من شأنها أن توضع في الدكاكين هي مع ما يعتبر معها مما يناسبها من وضعها وغلقها وغيرهما. وإلى نحو ذلك ذهب الشيخ في المبسوط (3).
وقال في الخلاف (4): كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء. ولا يخفى ما فيه.
والقول بتحديده بكل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، للشيخ