الأول: في أقسامه وهو: قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب.
____________________
بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه) (1).
والحكم بتحتم الحد عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب. وذهب جماعة منهم المفيد (2) وأبو الصلاح (3) إلى تخير الإمام بين إقامته عليه والعفو عنه، كما لو تاب بعد الاقرار. ولم نقف على المستند.
قوله: (في أقسامه... إلخ).
عطف الثلاثة أولا ب (أو) الدال على وقوعها على وجه البدل، وجمع الثلاثة الأخيرة بالواو الدال على اجتماعها، لا يطابق المقصود من الحصر، فإن من أقسامه الجلد بغير جز ولا تغريب حدا للمرأة غير المحصنة، وجلد خمسين في حد المملوك بدونهما أيضا. ولو قلنا بالجمع على المحصن بين الجلد والرجم لكان قسما آخر.
والحكم بتحتم الحد عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب. وذهب جماعة منهم المفيد (2) وأبو الصلاح (3) إلى تخير الإمام بين إقامته عليه والعفو عنه، كما لو تاب بعد الاقرار. ولم نقف على المستند.
قوله: (في أقسامه... إلخ).
عطف الثلاثة أولا ب (أو) الدال على وقوعها على وجه البدل، وجمع الثلاثة الأخيرة بالواو الدال على اجتماعها، لا يطابق المقصود من الحصر، فإن من أقسامه الجلد بغير جز ولا تغريب حدا للمرأة غير المحصنة، وجلد خمسين في حد المملوك بدونهما أيضا. ولو قلنا بالجمع على المحصن بين الجلد والرجم لكان قسما آخر.