فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله، والاختيار، والحرية، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد، ووجب التعزير.
ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لا يثبت. وفيه تردد.
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.
____________________
وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته، ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدق.
وربما قيد بعضهم (1) قبول قوله بكونه عدلا. والوجه القبول مطلقا.
قوله: (وتكرار الاقرار أربعا... إلخ).
اتفق الأصحاب - إلا من شذ - على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقر به أربع مرات. ويظهر من ابن أبي (2) عقيل الاكتفاء بمرة. وهو قول أكثر العامة (3). ومنهم (4) من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا.
وربما قيد بعضهم (1) قبول قوله بكونه عدلا. والوجه القبول مطلقا.
قوله: (وتكرار الاقرار أربعا... إلخ).
اتفق الأصحاب - إلا من شذ - على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد إلا أن يقر به أربع مرات. ويظهر من ابن أبي (2) عقيل الاكتفاء بمرة. وهو قول أكثر العامة (3). ومنهم (4) من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا.