ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال. وهو قوي، لأنه خطأ، وخطاء الحاكم في بيت المال.
وقيل: يكون على عاقلة الإمام. وهي قضية عمر مع علي عليه السلام.
____________________
وقد ظهر أن الخلاف في حد (1) الآدمي والتعزير، والروايات (2) دالة على الحد أو الأعم، من حيث إن التعزير حد. والأقوى عدم الضمان مطلقا.
قوله: (لو أقام الحاكم - إلى قوله - ولا عاقلته).
لأن ذلك من خطأ الحكام، وخطؤهم في بيت المال، لأنه معد للمصالح.
وكذا القول في الكفارة هنا وفي المسألة السابقة.
وقيل: تجب في ماله، لأنه قتل خطأ. وتردد الشيخ في المبسوط (3) في الكفارة. وكذلك في المختلف (4).
قوله: (ولو أنفذ إلى حامل... إلخ).
القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الأصحاب، وهو قول الأكثر، لأن خطأ الحكام محله بيت المال.
قوله: (لو أقام الحاكم - إلى قوله - ولا عاقلته).
لأن ذلك من خطأ الحكام، وخطؤهم في بيت المال، لأنه معد للمصالح.
وكذا القول في الكفارة هنا وفي المسألة السابقة.
وقيل: تجب في ماله، لأنه قتل خطأ. وتردد الشيخ في المبسوط (3) في الكفارة. وكذلك في المختلف (4).
قوله: (ولو أنفذ إلى حامل... إلخ).
القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الأصحاب، وهو قول الأكثر، لأن خطأ الحكام محله بيت المال.