ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع، ولمدعي النصف الربع.
____________________
بجعله على هذه الحالة داخلا، أو لعدم ترجيح الخارج. والوجه تقديم عمرو في جميع الصور.
قوله: (لو ادعى دارا... إلخ).
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، وهو مبني على قاعدة تعارض البينتين مع خروج يد المدعيين، فتقع القسمة مع امتناعهما من الحلف على النصف الذي فيه النزاع، لأن النصف الآخر لا نزاع بينهما فيه، ونسبتهما إلى النصف واحدة، وبينتهما متساوية، وكل منهما مدع لكله، فيقسم بينهما نصفين، فتخلص لمدعي الكل ثلاثة أرباع.
وذهب ابن الجنيد (1) - رحمه الله - إلى اقتسامهما ما يتنازعان فيه على طريق العول، فيجعل هنا لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الإشاعة، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جز يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل جميعه (2)، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا، واحد
قوله: (لو ادعى دارا... إلخ).
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، وهو مبني على قاعدة تعارض البينتين مع خروج يد المدعيين، فتقع القسمة مع امتناعهما من الحلف على النصف الذي فيه النزاع، لأن النصف الآخر لا نزاع بينهما فيه، ونسبتهما إلى النصف واحدة، وبينتهما متساوية، وكل منهما مدع لكله، فيقسم بينهما نصفين، فتخلص لمدعي الكل ثلاثة أرباع.
وذهب ابن الجنيد (1) - رحمه الله - إلى اقتسامهما ما يتنازعان فيه على طريق العول، فيجعل هنا لمدعي الكل الثلثان، ولمدعي النصف الثلث، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها، بل كل واحد من أجزائها لا يخلو من دعوى كل منهما باعتبار الإشاعة، فلا يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع، بل كل جز يدعي مدعي النصف نصفه ومدعي الكل جميعه (2)، ونسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا، واحد