الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء [بذلك]، فلا حد.
____________________
القول بجلده على الحالة التي وجد عليها - عاريا كان أم كاسيا - هو للشيخ (1) والأكثر (2). هذا إذا كان رجلا. وإن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على التقديرين.
وقال الصدوق في المقنع (3): يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها، فإن وجدا مجردين ضربا مجردين.
والأظهر الأول، لأن بدن المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها. وكذا يجب ستر عورة الرجل.
وضربهما أشد الضرب هو المشهور رواية (4) وفتوى. والرواية بكونه متوسطا رواها حريز مرسلا عن الباقر عليه السلام، قال: (يضرب بين الضربين) (5). وعمل بها بعض (6) الأصحاب. والأشهر (7) الأول.
قوله: (إذا شهد أربعة على امرأة... إلخ).
وقال الصدوق في المقنع (3): يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها، فإن وجدا مجردين ضربا مجردين.
والأظهر الأول، لأن بدن المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها. وكذا يجب ستر عورة الرجل.
وضربهما أشد الضرب هو المشهور رواية (4) وفتوى. والرواية بكونه متوسطا رواها حريز مرسلا عن الباقر عليه السلام، قال: (يضرب بين الضربين) (5). وعمل بها بعض (6) الأصحاب. والأشهر (7) الأول.
قوله: (إذا شهد أربعة على امرأة... إلخ).