وفيه إشكال، لأن المستحق موجود، وله ولاية المطالبة، فلا يتسلط الأب، كما في غيره من الحقوق.
____________________
المال، وإلا لورثه الزوجان، ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه.
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا) (1).
قوله: (لو قال: ابنك زان أو لائط... إلخ).
قد تقدم (2) أن قوله: (ابنك كذا) ونحوه قذف للمنسوب إليه لا للمواجه، لأنه لم ينسب إليه فعلا قبيحا. ولازم ذلك أن حق المطالبة والعفو فيه للمقذوف لا للمواجه، كما في غيره من الحقوق. وإلى هذا ذهب الأكثر.
وقال الشيخ في النهاية (3): إن للأب العفو والاستيفاء. واحتج له في المختلف (4) بأن العار لاحق به، فله المطالبة بالحد والعفو. والكبرى ممنوعة.
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا) (1).
قوله: (لو قال: ابنك زان أو لائط... إلخ).
قد تقدم (2) أن قوله: (ابنك كذا) ونحوه قذف للمنسوب إليه لا للمواجه، لأنه لم ينسب إليه فعلا قبيحا. ولازم ذلك أن حق المطالبة والعفو فيه للمقذوف لا للمواجه، كما في غيره من الحقوق. وإلى هذا ذهب الأكثر.
وقال الشيخ في النهاية (3): إن للأب العفو والاستيفاء. واحتج له في المختلف (4) بأن العار لاحق به، فله المطالبة بالحد والعفو. والكبرى ممنوعة.