فلنفرد لكل قسم بابا، عدا ما يتداخل أو سبق.
____________________
يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين. قاله المفيد (1). وأطلق الشيخ (2) التعزير.
وقال في الخلاف (3): روى أصحابنا فيه الحد.
ولقائل أن يقول ليس من هذه مقدر سوى الأول (4)، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، وإن لم يتحدد في طرفيه بما ذكر.
قوله: (والثاني أربعة... إلخ).
جعل عقوبة الباغي - وهو المحارب ومن في معناه - والمرتد تعزيرا غير معهود (5)، والمعروف بين الفقهاء تسميته حدا. ولا ينافي كون الحد مقدرا، لأن القتل أيضا مقدر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص.
وجعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة، نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع، والرابع داخل من حيث العموم. والأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا، وهو ارتكاب المحرم الذي لم ينصب الشارع له حدا مخصوصا.
وقال في الخلاف (3): روى أصحابنا فيه الحد.
ولقائل أن يقول ليس من هذه مقدر سوى الأول (4)، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، وإن لم يتحدد في طرفيه بما ذكر.
قوله: (والثاني أربعة... إلخ).
جعل عقوبة الباغي - وهو المحارب ومن في معناه - والمرتد تعزيرا غير معهود (5)، والمعروف بين الفقهاء تسميته حدا. ولا ينافي كون الحد مقدرا، لأن القتل أيضا مقدر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص.
وجعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة، نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع، والرابع داخل من حيث العموم. والأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا، وهو ارتكاب المحرم الذي لم ينصب الشارع له حدا مخصوصا.