مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٨٤
ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه، لم يقطع. ولو زاد بقدر النصاب قطع.
الخامس: أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا. فلو هتك غيره، وأخرج هو، لم يقطع.
____________________
على كون السارق ليس من الغانمين، إذ لا دلالة فيها على كونه منهم. وكلاهما حسن.
قوله: (ولو سرق من المال المشترك... إلخ).
قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة، وإنما ذكرها مرتين لمناسبة الأولى لشرط ارتفاع الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه، ومناسبة هذه لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة، ومن ثم فرضها على تقدير أخذ الشريك بقدر نصيبه جزما، وأخذه الزائد بقدر النصاب جزما.
ووجهه: عدم القطع مع أخذه بقدر حقه، وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من الروايات (2) المذكورة في السرقة من الغنيمة، لأن شركة الغانم أضعف من شركة المالك الحقيقي، للخلاف في ملكه، فإذا قيل بعدم قطع الغانم فالشريك أولى.
قوله: (أن يهتك الحرز... إلخ).
هذا يتضمن شرطين:
أحدهما: كون المال محرزا، فلا قطع في سرقة ما ليس بمحرز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل،

(1) في ص: 480.
(2) راجع الوسائل 18: 518 ب (24) من أبواب حد السرقة.
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست