____________________
وثانيها: وجوب القطع عليهما معا، لأنه تم الاخراج بتعاونهما، فهو كما لو أخرجاه دفعة. ولأنه يصير ذريعة إلى إسقاط الحد.
وفيه نظر، للفرق أيضا بين الأمرين، فإنه مع إخراجهما إياه دفعة يتحقق الاخراج للنصاب من كل منهما في مجموع المسافة، بخلاف المتنازع. والذريعة إلى إسقاط الحد لا يقدح في تغير الحكم، كما يحتال لاسقاطه بغيره من الحيل.
وثالثها: وجوب القطع على المخرج أخيرا، لأنه لم يتحقق الاخراج إلا بفعله، ولهذا لو بقي في النقب لم يجب القطع قطعا. وهو مختار ابن إدريس (1).
وفيه نظر، لأن الاخراج إنما تحقق بفعله لكونه تمام السبب لا السبب التام، وفرق بين الأمرين.
وفي المختلف (2) بنى الحكم على أن وقوع المقدور من القادرين هل هو ممكن أو ممتنع؟ فعلى الأول يثبت القطع على الأخير، وعلى الثاني عليهما، لعدم الفرق بين قطع كمال المسافة دفعة أو على التعاقب، لمغايرة الصادر من كل منهما للآخر والمجموع منهما.
ولا يخفى ضعف هذا البناء في الأمرين معا، فإن المعتبر في الاخراج المتعارف، لا الواقع في اصطلاح بعض المتكلمين، الذي يرجع مدركه إلى مجرد الظن.
قوله: (لو أخرج قدر النصاب دفعة... إلخ).
وفيه نظر، للفرق أيضا بين الأمرين، فإنه مع إخراجهما إياه دفعة يتحقق الاخراج للنصاب من كل منهما في مجموع المسافة، بخلاف المتنازع. والذريعة إلى إسقاط الحد لا يقدح في تغير الحكم، كما يحتال لاسقاطه بغيره من الحيل.
وثالثها: وجوب القطع على المخرج أخيرا، لأنه لم يتحقق الاخراج إلا بفعله، ولهذا لو بقي في النقب لم يجب القطع قطعا. وهو مختار ابن إدريس (1).
وفيه نظر، لأن الاخراج إنما تحقق بفعله لكونه تمام السبب لا السبب التام، وفرق بين الأمرين.
وفي المختلف (2) بنى الحكم على أن وقوع المقدور من القادرين هل هو ممكن أو ممتنع؟ فعلى الأول يثبت القطع على الأخير، وعلى الثاني عليهما، لعدم الفرق بين قطع كمال المسافة دفعة أو على التعاقب، لمغايرة الصادر من كل منهما للآخر والمجموع منهما.
ولا يخفى ضعف هذا البناء في الأمرين معا، فإن المعتبر في الاخراج المتعارف، لا الواقع في اصطلاح بعض المتكلمين، الذي يرجع مدركه إلى مجرد الظن.
قوله: (لو أخرج قدر النصاب دفعة... إلخ).