نعم. وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع.
____________________
موضع (3) من المبسوط، وإن اختار الأول في مواضع (4).
قوله: (وهل يقطع سارق ستارة الكعبة... إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه (5) أصحابنا من أن الإمام عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلقها على البيت، ونادى عليهم: هؤلاء سراق بيت الله.
مضافا إلى عموم الآية (6) والروايات (7) الدالة على القطع.
وذهب ابن إدريس (8) - رحمه الله - إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن ذلك المحل ليس بحرز عرفا. والرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز. والأول أقعد، لأن إحراز مال البيت من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، وشرط الحرز أن يكون بغير يد السارق. وعدم القطع للسرقة هو (9) الأصح.
قوله: (وهل يقطع سارق ستارة الكعبة... إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه (5) أصحابنا من أن الإمام عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلقها على البيت، ونادى عليهم: هؤلاء سراق بيت الله.
مضافا إلى عموم الآية (6) والروايات (7) الدالة على القطع.
وذهب ابن إدريس (8) - رحمه الله - إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن ذلك المحل ليس بحرز عرفا. والرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز. والأول أقعد، لأن إحراز مال البيت من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، وشرط الحرز أن يكون بغير يد السارق. وعدم القطع للسرقة هو (9) الأصح.