مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٩٨
وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط (1) والخلاف (2):
نعم. وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع.
____________________
موضع (3) من المبسوط، وإن اختار الأول في مواضع (4).
قوله: (وهل يقطع سارق ستارة الكعبة... إلخ).
وجه ما اختاره الشيخ: ما رواه (5) أصحابنا من أن الإمام عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة، وعلقها على البيت، ونادى عليهم: هؤلاء سراق بيت الله.
مضافا إلى عموم الآية (6) والروايات (7) الدالة على القطع.
وذهب ابن إدريس (8) - رحمه الله - إلى عدم قطعه، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أن ذلك المحل ليس بحرز عرفا. والرواية مع قطع النظر عن سندها محمولة على قطع أيديهم لفسادهم، أو على سرقة ما أحرز. والأول أقعد، لأن إحراز مال البيت من مبدأ الاسلام إلى يومنا هذا بأيديهم، وشرط الحرز أن يكون بغير يد السارق. وعدم القطع للسرقة هو (9) الأصح.

(١) المبسوط ٨: ٣٣.
(٢) الخلاف ٥: ٤٢٩ مسألة (٢٢).
(٣) المبسوط ٨: ٢٣ - ٢٥.
(٤) المبسوط ٨: ٢٣ - ٢٥.
(٥) الكافي ٤: ٢٤٢ ح ٤، علل الشرائع: ٢٢٩ ح ١، عيون أخبار الرضا ١: ٢٧٣ ح ٥، التهذيب ٩: ٢١٣ ح ٨٤٢، الوسائل ٩: ٣٥٦ ب (٢٢) من أبواب مقدمات الطواف ح ١٣.
(٦) المائدة: ٣٨.
(٧) راجع الوسائل ١٨: ٤٨٢ ب (٢) وص: ٥٠٠ ب (١٠) من أبواب حد السرقة.
(٨) السرائر ٣: ٤٩٩.
(9) في (أ): وهو.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست