وأما البينة:
فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء. وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء، ويثبت به الجلد لا الرجم.
____________________
وأما سقوط الرجم بالانكار فيدل عليه قصة ماعز وتعريض النبي صلى الله عليه وآله [له] (1) بالانكار بعد الاقرار، ولولا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة، ولقوله صلى الله عليه وآله لأصحابه لما فر من الحفيرة فأدركوه وقتلوه: (هلا تركتموه وجئتموني به) (2) ليستتيبه. وفي بعض ألفاظها: (هلا رددتموه إلي لعله يتوب) (3).
قوله: (ولو حملت ولا بعل... إلخ).
لأن الحمل لا يستلزم الزنا، والأصل في تصرف المسلم حمله على الصحة. ولأصالة براءة الذمة من وجوب الحد. ولاحتمال أن يكون من شبهة أو من إكراه، والحد يدرأ بالشبهة، ولا يجب البحث عنه ولا الاستفسار.
وقال الشيخ في المبسوط: (إنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحد، وإن قالت: من غير زنا، فلا حد) (4). ونقل عن بعضهم أن عليها الحد، ثم قوى الأول.
قوله: (وأما البينة... إلخ).
قوله: (ولو حملت ولا بعل... إلخ).
لأن الحمل لا يستلزم الزنا، والأصل في تصرف المسلم حمله على الصحة. ولأصالة براءة الذمة من وجوب الحد. ولاحتمال أن يكون من شبهة أو من إكراه، والحد يدرأ بالشبهة، ولا يجب البحث عنه ولا الاستفسار.
وقال الشيخ في المبسوط: (إنها تسأل عن ذلك، فإن قالت: من زنا، فعليها الحد، وإن قالت: من غير زنا، فلا حد) (4). ونقل عن بعضهم أن عليها الحد، ثم قوى الأول.
قوله: (وأما البينة... إلخ).