الأول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد وتترتب عليه مسائل:
الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول، فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا:
غصب، وبين أن يقول أحدهما: غصب، والآخر: انتزع.
ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل: أن يشهد أحدهما بالبيع، والآخر بالاقرار بالبيع، لأنهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.
____________________
من أنها (1) شهادة على الزنا وتلك الأحكام تابعة له، وأنه لو اكتفي باثنين لكان شهود الأصل أسوء حالا من شهود الفرع، مع أن الظاهر العكس أو التساوي، ومن أن المقصود هو حق الأدمي من المال وغيره، وهو مما يكفي فيه اثنان، ويمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا، إذ لا دليل عليه.
قوله: (توارد الشاهدين... إلخ).
لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد. فلو قال أحدهما: غصب، والآخر:
انتزع قهرا أو ظلما، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، فقد حصل بالفعل الواحد
قوله: (توارد الشاهدين... إلخ).
لا بد في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد. فلو قال أحدهما: غصب، والآخر:
انتزع قهرا أو ظلما، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، فقد حصل بالفعل الواحد