____________________
خيرا، لضربته الحد حد الحر إلا سوطا) (2). وهو دال على نفي الحد وإثبات التعزير.
وليس على انتفائه بقذف غير العفيف دليل صريح. والروايتان السابقتان (3) غير صريحتين في ذلك، فينبغي حملهما على الاستخفاف به بغير القذف.
قوله: (ولو قال لمسلم: يا بن الزانية... إلخ).
وجه وجوب التعزير خاصة أن المنسوب إليه كافر فلا يجب بقذفه سوى التعزير، كما لو واجهه به. ولأصالة براءة الذمة من الزائد. وحرمة الولد غير كافية في تحصين الأم، لما تقدم من أن [من] (4) شرطه الاسلام، وهو منتف.
والشيخ - رحمه الله - استند في قوله بثبوت الحد إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه: (سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها) (5).
وفيها قصور في السند والدلالة. أما الأول فلأن في طريقها بنان بن محمد وحاله مجهول، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره.
وأما الثاني فمن وجهين:
وليس على انتفائه بقذف غير العفيف دليل صريح. والروايتان السابقتان (3) غير صريحتين في ذلك، فينبغي حملهما على الاستخفاف به بغير القذف.
قوله: (ولو قال لمسلم: يا بن الزانية... إلخ).
وجه وجوب التعزير خاصة أن المنسوب إليه كافر فلا يجب بقذفه سوى التعزير، كما لو واجهه به. ولأصالة براءة الذمة من الزائد. وحرمة الولد غير كافية في تحصين الأم، لما تقدم من أن [من] (4) شرطه الاسلام، وهو منتف.
والشيخ - رحمه الله - استند في قوله بثبوت الحد إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه: (سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها) (5).
وفيها قصور في السند والدلالة. أما الأول فلأن في طريقها بنان بن محمد وحاله مجهول، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره.
وأما الثاني فمن وجهين: