السابعة: الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا. ويجلد بثيابه، ولا
____________________
قد عرفت أن من شرط ثبوت الحد على القاذف إحصان المقذوف الذي من جملته العفة، فمن (١) قذف من ظاهره العفة حكم عليه بالحد، لوجود المقتضي.
وإنما يسقط ما حكم به ظاهرا بثبوت كون المقذوف غير عفيف عن زنا يوجب الحد، كما أشرنا إليه سابقا، وذلك لا يحصل إلا بالبينة المصدقة للقاذف في فعل ما قذفه به، أو بتصديق المقذوف على ذلك، فيظهر بأحدهما عدم وجوب الحد عليه في نفس الأمر، وأنه إنما ثبت ظاهرا. وعلى تقدير انتفاء الأمرين يثبت الحد في ذمته، ويسقط عنه بعفو المقذوف عنه، لما مر.
وهذه الأمور الثلاثة يشترك فيها جميع أفراد المقذوفين. وتزيد الزوجة أمرا رابعا، وهو أن قذف الزوج لها يسقطه أيضا لعانه لها، كما تقرر (٢) في بابه.
قوله: (الحد ثمانون جلدة... إلخ).
هذا في الحر موضع وفاق. وقد علم ذلك من قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (3). ولا فرق بين قذف الذكر والأنثى.
وأما إلحاق العبد به في ذلك فمستنده عموم الآية وصريح الرواية (4). وقد تقدم (5) البحث في ذلك.
قوله: (ويجلد بثيابه... إلخ).
وإنما يسقط ما حكم به ظاهرا بثبوت كون المقذوف غير عفيف عن زنا يوجب الحد، كما أشرنا إليه سابقا، وذلك لا يحصل إلا بالبينة المصدقة للقاذف في فعل ما قذفه به، أو بتصديق المقذوف على ذلك، فيظهر بأحدهما عدم وجوب الحد عليه في نفس الأمر، وأنه إنما ثبت ظاهرا. وعلى تقدير انتفاء الأمرين يثبت الحد في ذمته، ويسقط عنه بعفو المقذوف عنه، لما مر.
وهذه الأمور الثلاثة يشترك فيها جميع أفراد المقذوفين. وتزيد الزوجة أمرا رابعا، وهو أن قذف الزوج لها يسقطه أيضا لعانه لها، كما تقرر (٢) في بابه.
قوله: (الحد ثمانون جلدة... إلخ).
هذا في الحر موضع وفاق. وقد علم ذلك من قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (3). ولا فرق بين قذف الذكر والأنثى.
وأما إلحاق العبد به في ذلك فمستنده عموم الآية وصريح الرواية (4). وقد تقدم (5) البحث في ذلك.
قوله: (ويجلد بثيابه... إلخ).