الأول: في السارق.
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط:
الأول: البلوغ فلو سرق الطفل، لم يحد، ويؤدب، ولو تكررت سرقته.
وفي النهاية: يعفا عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.
وبهذا روايات.
____________________
قوله: (في السارق... إلخ).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا هو المشهور بين المتأخرين. وهو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وأنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا [على] (1) أفعاله، لأنه لا يحرم عليه شئ ولا يجب عليه شئ. نعم، يؤدب بما يراه الحاكم حسما للمادة.
والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية (2) وافقه عليه القاضي (3) والعلامة
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا هو المشهور بين المتأخرين. وهو الموافق للأصل من ارتفاع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وأنه غير مؤاخذ شرعا على أقواله ولا [على] (1) أفعاله، لأنه لا يحرم عليه شئ ولا يجب عليه شئ. نعم، يؤدب بما يراه الحاكم حسما للمادة.
والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية (2) وافقه عليه القاضي (3) والعلامة