مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٣٨
الثالث في المقذوف ويشترط فيه، الاحصان. وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاسلام، والعفة.
فمن استكملها، وجب بقذفه الحد. ومن فقدها أو بعضها فلا حد، وفيه التعزير، كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.
____________________
وتقديم قول المقذوف بأصالة الحرية. قال: وهما جميعا قويان.
والأقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول القاذف، لتعارض الأصلين المقتضي لقيام الشبهة في الزائد، فيسقط.
قوله: (المقذوف ويشترط فيه... إلخ).
إحصان المقذوف شرط في وجوب الحد على قاذفه، قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (1) الآية. والمراد به هنا الجمع لأمور أربعة: التكليف، وهو يعتمد البلوغ والعقل، والحرية، والاسلام، والعفة عن الزنا. والمراد به الوطي الموجب للحد. وقد تقدم (2) إطلاق الاحصان على معان أخر غير هذا. فمن استكمل هذه الأوصاف وجب بقذفه الحد، وإلا فالتعزير في غير الأخير. فلا يحد قاذف الصبي والمجنون والمملوك والكافر، بل يعزر للايذاء.
وأما قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجابه التعزير أيضا، وبه صرح في

(١) النور: ٤.
(2) في ص: 332.
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست