وأما النكاح فلأنا نقضي: بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي عليه السلام، كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام.
ولو قيل: إن الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس. ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي عليه السلام، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى. ولعل هذا أشبه بالصواب.
____________________
بعض الفروض، ولو اعتبر العلم لما احتيج إلى جعله غاية الامكان، بل كان التعليل بإفادته العلم أولى وأظهر.
وأما التزامه في التصرف بعدم السماع كاليد المجردة فغير قادح في المعارضة، لأن المعارض أوردها على الشيخ والجماعة القائلين بسماعها مع التصرف دون اليد، فلا يضره التزام غيرهم بعدم السماع، مع ما فيه من البعد.
قوله: (الوقف والنكاح... إلخ).
هذا الحكم ذكره الشيخ - رحمه الله - في الخلاف (1) كذلك، واستدل عليه بما لخصه المصنف - رحمه الله - من أن الوقف مبني على التأبيد، فلو لم تجز
وأما التزامه في التصرف بعدم السماع كاليد المجردة فغير قادح في المعارضة، لأن المعارض أوردها على الشيخ والجماعة القائلين بسماعها مع التصرف دون اليد، فلا يضره التزام غيرهم بعدم السماع، مع ما فيه من البعد.
قوله: (الوقف والنكاح... إلخ).
هذا الحكم ذكره الشيخ - رحمه الله - في الخلاف (1) كذلك، واستدل عليه بما لخصه المصنف - رحمه الله - من أن الوقف مبني على التأبيد، فلو لم تجز