الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم. ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، وكان الضمان على الشهود.
ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض
____________________
ورجح المصنف - رحمه الله - حق الآدمي.
وعلى هذا، لو كان المشهود به السرقة حكم بالمال خاصة. وعدمه فيها (1) أقوى.
قوله: (لو شهدا لمن يرثانه... إلخ).
نبه بقوله: (لم يحكم لهما بشهادتهما) على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدعي بشهادته، وهو باطل قطعا.
ولو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، ومن أنها شهادة واحدة فلا تتبعض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. وهذا أقوى. وبه قطع في القواعد (2).
ويجئ على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا اعتبارا بحالة الأداء، كما علل به السابق، وعند الأداء لم يكن الشهادة لهما، إلا أن الجميع اتفقوا على امتناع الحكم هنا.
قوله: (لو رجعا عن الشهادة... إلخ).
وعلى هذا، لو كان المشهود به السرقة حكم بالمال خاصة. وعدمه فيها (1) أقوى.
قوله: (لو شهدا لمن يرثانه... إلخ).
نبه بقوله: (لم يحكم لهما بشهادتهما) على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدعي بشهادته، وهو باطل قطعا.
ولو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، ومن أنها شهادة واحدة فلا تتبعض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. وهذا أقوى. وبه قطع في القواعد (2).
ويجئ على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا اعتبارا بحالة الأداء، كما علل به السابق، وعند الأداء لم يكن الشهادة لهما، إلا أن الجميع اتفقوا على امتناع الحكم هنا.
قوله: (لو رجعا عن الشهادة... إلخ).