مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٣٦
السابعة: لو نقب فأخذ النصاب، وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب، ثم أخرجه، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة، فلا قطع.
ولو أخرج نصابا، فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب، كاللؤلؤة، فإن كان يتعذر إخراجه، فهو كالتالف، فلا حد. ولو اتفق خروجها بعد خروجه، فهو ضامن.
وإن كان خروجها مما لا يتعذر، بالنظر إلى عادته، قطع، لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء.
____________________
وفصل في التحرير (1) ثالثا، فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك، ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا.
وهذا أقوى، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الأمرين وإن تعدد الاخراج، وتعددها بأحدهما.
قوله: (لو نقب فأخذ النصاب... إلخ).
أما الأول فلأنه لم يصدق عليه إخراج النصاب من الحرز، وإن كان مضمونا عليه.
وأما الثاني فلتحقق الاخراج الذي هو سبب القطع، فلا يزيله نقص القيمة بعده، كما لا يزيله إتلافه جملة.
قوله: (لو ابتلع داخل الحرز... إلخ).
إذا ابتلع داخل الحرز قدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع - كالطعام - لم يقطع، لأنه لم يخرج النصاب.

(١) تحرير الأحكام ٢: ٢٣٢.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
الفهرست