____________________
وهذا الخبر يدل على الجواز من غير كراهة، لأنه عليه السلام لا يحب المكروه. وقوله عليه السلام: (وتحلف) أراد به أنه إذا طلب منه المودع الوديعة جاز له الانكار، فإن أحلفه حلف له على عدم الاستحقاق، أو على عدم الاستيداع مع التورية. ثم الكراهة تستفاد من ظاهر الأدلة الآتية جمعا.
حجة القائل بالتحريم عموم قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1). والأمر بأدائها إليهم ينافي جواز الأخذ. وخصوص رواية ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟
فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (2).
وفي هذا الحديث دلالة من ثلاثة مواضع:
أحدها: من قوله: (لا) في جواب قولها: (فلي أن آخذ منه).
وثانيها: من قوله عليه السلام: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) فإن الأمر بأدائها إليه ينافي جواز الأخذ، ولأنه ذكره في جواب سؤال الأخذ.
وثالثها: من قوله عليه السلام: (ولا تخن من خانك). وهو ظاهر.
ورواية سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف، ثم وقع له عندي مال، آخذه مكان
حجة القائل بالتحريم عموم قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ (1). والأمر بأدائها إليهم ينافي جواز الأخذ. وخصوص رواية ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟
فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (2).
وفي هذا الحديث دلالة من ثلاثة مواضع:
أحدها: من قوله: (لا) في جواب قولها: (فلي أن آخذ منه).
وثانيها: من قوله عليه السلام: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) فإن الأمر بأدائها إليه ينافي جواز الأخذ، ولأنه ذكره في جواب سؤال الأخذ.
وثالثها: من قوله عليه السلام: (ولا تخن من خانك). وهو ظاهر.
ورواية سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف، ثم وقع له عندي مال، آخذه مكان