ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة. ولا وجه له.
ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج، [من] أن تجذبه دواعي الرغبة.
والفائدة تظهر، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.
وتظهر الفائدة في الزوجة، لو شهدت لزوجها في الوصية.
____________________
كالقصاص والحد) على خلاف بعض العامة (1)، حيث حكم بقبول شهادة الولد على والده بالمال دون القصاص والحد، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون سببا لعقوبة الأب، كما لا يقتص منه (2) ولا يحد بقذفه.
قوله: (وكذا تقبل... إلخ).
لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع، وضعف التهمة مع وصف العدالة.
لكن شرط الشيخ - رحمه الله - في النهاية (3) انضمام عدل آخر إلى كل منهما، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، إذا كان معها غيرها) (4). وموقوف (5)
قوله: (وكذا تقبل... إلخ).
لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع، وضعف التهمة مع وصف العدالة.
لكن شرط الشيخ - رحمه الله - في النهاية (3) انضمام عدل آخر إلى كل منهما، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، إذا كان معها غيرها) (4). وموقوف (5)