أما سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها. ويقام الحد مع شربها، مستحلا ومحرما.
____________________
والمصنف - رحمه الله - هنا صرح بالتردد، من حيث إن القي وإن استلزم الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحد، بل لا بد له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعم منه ومن الاكراه.
ويضعف بأن الأصل عدم الاكراه، ولأنه لو وقع لادعاه. فإن اتفق دعواه سمع منه، ودرئ عنه الحد.
ويشترط مع ذلك إمكان مجامعة القي للشرب المشهود به، لتكون الشهادة على فعل واحد. فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، والآخر أنه قاءها قبله بيوم أو بعده كذلك، لم يحد.
ويتفرع عليه ما لو شهدا معا بقيئها. فعلى القول بقبول شهادة الواحد به يقبل الاثنان، نظرا إلى التعليل المذكور. وربما قصره بعضهم على موضع النص، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور، وكونها شهادة على فعلين. والأشهر القبول.
قوله: (من شرب الخمر مستحلا... إلخ).
القول باستتابته للشيخين (1) وأتباعهما (2)، من غير نظر إلى الفطري وغيره، استنادا إلى إمكان عروض شبهة في الشرب فاستحله، والحدود تدرأ بالشبهات.
ويضعف بأن الأصل عدم الاكراه، ولأنه لو وقع لادعاه. فإن اتفق دعواه سمع منه، ودرئ عنه الحد.
ويشترط مع ذلك إمكان مجامعة القي للشرب المشهود به، لتكون الشهادة على فعل واحد. فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، والآخر أنه قاءها قبله بيوم أو بعده كذلك، لم يحد.
ويتفرع عليه ما لو شهدا معا بقيئها. فعلى القول بقبول شهادة الواحد به يقبل الاثنان، نظرا إلى التعليل المذكور. وربما قصره بعضهم على موضع النص، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور، وكونها شهادة على فعلين. والأشهر القبول.
قوله: (من شرب الخمر مستحلا... إلخ).
القول باستتابته للشيخين (1) وأتباعهما (2)، من غير نظر إلى الفطري وغيره، استنادا إلى إمكان عروض شبهة في الشرب فاستحله، والحدود تدرأ بالشبهات.