____________________
عين ملكه لا عوضا عن ملك الآخر، فيكفي تراضيهما عليها مطلقا. ومن جعلها بيعا مطلقا أو على بعض الوجوه يناسبه توقف اللزوم على التصرف، كالبيع معاطاة.
واشترط في الدروس (1) تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الإمام عليه السلام مع اشتمالها على الرد خاصة. وهو حسن. وفي اللمعة (2) اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقا. وهو أجود. واختاره العلامة في القواعد (3) أيضا.
قوله: (ويجزي القاسم الواحد... إلخ).
القسمة إن اشتملت على رد فلا إشكال في اعتبار التعدد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدد (4) مشترط في التقويم (5) مطلقا من حيث إنها شهادة وإن لم تشتمل على رد.
فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الإمام يجتزي بنصب واحد، أم لا بد من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الأصحاب هو الأول، إقامة له مقام الحاكم. ويؤيده ما سبق (6) من نصب علي عليه السلام قاسما واحدا.
واشترط في الدروس (1) تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الإمام عليه السلام مع اشتمالها على الرد خاصة. وهو حسن. وفي اللمعة (2) اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقا. وهو أجود. واختاره العلامة في القواعد (3) أيضا.
قوله: (ويجزي القاسم الواحد... إلخ).
القسمة إن اشتملت على رد فلا إشكال في اعتبار التعدد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدد (4) مشترط في التقويم (5) مطلقا من حيث إنها شهادة وإن لم تشتمل على رد.
فهل يجزي قاسم واحد، بمعنى أن الإمام يجتزي بنصب واحد، أم لا بد من اثنين كنصب الشاهد؟ مذهب الأصحاب هو الأول، إقامة له مقام الحاكم. ويؤيده ما سبق (6) من نصب علي عليه السلام قاسما واحدا.