الأولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق. أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي.
وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك [له]، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي.
____________________
أحدهما: ترجيح السماع، لأنه يفيد الملك الحالي، وقد تقدم (1) في القضاء أن البينة بالملك مقدمة على اليد، لأن اليد تحتمل غير الملك من العارية والإجارة بل الغصب، بخلاف الملك، فإنه صريح في معناه.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: تقديم اليد، لأنها ظاهرة في الملك وإن كانت محتملة لغيره، والسماع مشترك بين الملك والاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره.
وهذا التوجيه إنما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان، فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه. أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان فلم يتم، لأنه صريح في المقصود، بخلاف اليد. ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل، ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد، وإن كان إطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك.
قوله: (لا ريب أن المتصرف بالبناء... إلخ).
هذه تتمة أقسام المسألة السابقة، وهي ما إذا انفرد التصرف أو اليد عن
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: تقديم اليد، لأنها ظاهرة في الملك وإن كانت محتملة لغيره، والسماع مشترك بين الملك والاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره.
وهذا التوجيه إنما يتم إذا كان محصل السماع أن هذه الدار مثلا لفلان، فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه. أما إذا كان محصله أن الدار ملك فلان فلم يتم، لأنه صريح في المقصود، بخلاف اليد. ولا بد من فرض المسألة على الوجه الأول ليتم التعليل، ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليد، وإن كان إطلاق البينة المستندة إلى الاستفاضة أعم من ذلك.
قوله: (لا ريب أن المتصرف بالبناء... إلخ).
هذه تتمة أقسام المسألة السابقة، وهي ما إذا انفرد التصرف أو اليد عن