مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ١٩٩
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.
ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.
____________________
نبه بالغاية على خلاف بعض الشافعية (1)، حيث ذهب إلى أنه إذا كان بينهما ملاطفة وهدية لا تقبل شهادته له. وعموم الأدلة يمنعه. والتهمة تندفع بالعدالة.
قوله: (لا تقبل شهادة السائل... إلخ).
المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة السائل في كفه مطلقا، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن السائل الذي يسأل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه) (2).
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام:
لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي، وإن منع سخط) (3). وفي التعليل إيماء إلى تهمته.
واستثنى ابن إدريس (4) من دعته الضرورة إلى ذلك. ووافقه المصنف وجماعة (5) من المتأخرين. وهو حسن.
وفي حكم السائل بكفه الطفيلي. والمراد بالسائل في كفه من يباشر السؤال والأخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه.

(١) هذا الخلاف من مالك، انظر الكافي للقرطبي ٢: ٨٩٤، ولم ينقل عن الشافعية، راجع الحاوي الكبير ١٧: ١٦٢ - ١٦٣، حلية العلماء ٨: ٢٦٠ - ٢٦١، المغني لابن قدامة ١٢: ٧١.
(٢) الكافي ٧: ٣٩٧ ح ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ ح ٦٠٩، الوسائل ١٨: ٢٨١ ب (٣٥) من أبواب الشهادات ح ١.
(٣) الكافي ٧: ٣٩٦ ح ١٣، التهذيب ٦: ٢٤٣ ح ٦٠٨، الوسائل ١٨: ٢٨١ الباب المتقدم ح ٢.
(٤) السرائر ٢: ١٢٢.
(٥) تحرير الأحكام ٢: ٢١٠، الدروس الشرعية 2: 131 - 132، التنقيح الرائع 4: 299.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 204 205 ... » »»
الفهرست