مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٤١٥
وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها. ومع الاقرار والتوبة، يكون الإمام مخيرا.
____________________
على أحدهما بقرينة، وهو هنا الجلد، جمعا بين الأخبار.
وفيه نظر، لجواز إرادة القدر المشترك، وهو العقوبة الشاملة للأمرين، فلا يكون على خلاف الأصل. مع أنه سيأتي (1) خبر صحيح يدل على رجم المحصنة، وآخر دال عليه أيضا، فترجيح رواية (2) زرارة - مع ما فيها - على جميع هذه الأخبار مشكل.
واعلم أن المراد بقول المرأة في الخبر السابق: (ما ذكر الله ذلك في القرآن) إشارة إلى السحق نفسه، لا إلى حده وإن كان السؤال عقيبه (3)، لأنه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس، ورضيت بالجواب، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن.
وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب الرس، كما كان اللواط في قوم (4) لوط.
قوله: (وإذا تكررت المساحقة... إلخ).
بناء على أنها لا توجب القتل ابتداء، فتقتل في الثالثة أو الرابعة مع تخلل الحد، كما تقدم في نظائره من الكبائر. ولم يذكر هنا الخلاف في الثالثة مع أن

(1) في ص: 419.
(2) راجع ص: 413.
(3) في (ت، ط): عنه.
(4) في (ث، ط، م): أصحاب.
(٤١٥)
مفاتيح البحث: التوبة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست