وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، وادعى رقيته، قضي [له] بذلك ظاهرا. وكذا لو كان في يد اثنين.
أما لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله، لأن الأصل الحرية.
____________________
القولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في المبسوط (1). واختاره المصنف والأكثر. والثاني في الخلاف (2). ووافقه في المختلف. (3) وتعليلهما واضح مما ذكره المصنف. وأصحهما الأول. ويمنع من كون التصرف مطلقا دالا على الملكية.
واعترض العلامة على الشيخ في اكتفائه في ثبوت الملك بالتسليم، بحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس أنه لا تزال اليد المتصرفة، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري؟!
وجوابه: أن ذلك مبني على قوله بترجيح اليد السابقة، فإن له في المسألة قولين، فلا يعترض عليه بالقول الآخر، [كما] (4) أن له في هذه المسألة قولين أيضا، فلا ينضبط الاعتراض عليه في ذلك. وقد حققناه سابقا (5).
قوله: (الصغير المجهول النسب... إلخ).
واعترض العلامة على الشيخ في اكتفائه في ثبوت الملك بالتسليم، بحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس أنه لا تزال اليد المتصرفة، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري؟!
وجوابه: أن ذلك مبني على قوله بترجيح اليد السابقة، فإن له في المسألة قولين، فلا يعترض عليه بالقول الآخر، [كما] (4) أن له في هذه المسألة قولين أيضا، فلا ينضبط الاعتراض عليه في ذلك. وقد حققناه سابقا (5).
قوله: (الصغير المجهول النسب... إلخ).