____________________
كالمعلوم.
ويشكل بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها. ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع، فكيف نكفر من رد مدلوله؟!
فالأصح اعتبار القيد الأخير.
وأما مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصة فلا يكفر قطعا وإن كان ذلك عندهم حجة، فما كل من خالف حجة يكفر، خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه. وقد أغرب الشيخ (١) - رحمه الله - حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب. وقد تقدم بعضه في باب الأطعمة والأشربة (٢).
ولا شبهة في فساده.
هذا كله إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه، وإلا قبل منه. ولو ارتكب ذلك غير مستحل عزر إن لم يكن الفعل موجبا للحد، وإلا دخل التعزير في ضمنه.
قوله: (من قتله الحد أو التعزير... إلخ).
عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر، لأنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان. ولأن الإمام محسن في امتثال أوامر الله تعالى وإقامة حدوده، و ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (3). ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (4). و (أي) من صيغ العموم.
ويشكل بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها. ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع، فكيف نكفر من رد مدلوله؟!
فالأصح اعتبار القيد الأخير.
وأما مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصة فلا يكفر قطعا وإن كان ذلك عندهم حجة، فما كل من خالف حجة يكفر، خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية جدا كهذه. وقد أغرب الشيخ (١) - رحمه الله - حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب. وقد تقدم بعضه في باب الأطعمة والأشربة (٢).
ولا شبهة في فساده.
هذا كله إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه، وإلا قبل منه. ولو ارتكب ذلك غير مستحل عزر إن لم يكن الفعل موجبا للحد، وإلا دخل التعزير في ضمنه.
قوله: (من قتله الحد أو التعزير... إلخ).
عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر، لأنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقبه الضمان. ولأن الإمام محسن في امتثال أوامر الله تعالى وإقامة حدوده، و ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (3). ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (4). و (أي) من صيغ العموم.