____________________
قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام، إن شاء عفا، وإن شاء قطع) (1).
ولا يخفى ضعف سند الحديثين، ومن ثم لم يذكر المصنف في المسألة خلافا. وما اختاره هو الأصح.
قوله: (ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين... إلخ).
ما ذكره المصنف - رحمه الله - من قطع اليمين ولو كانت شلا مذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3)، أخذا بعموم (4) الأدلة، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال) (5).
وقال في المبسوط: (إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلا متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة، وإن قالوا: تندمل، قطعت الشلا) (6).
ولا يخفى ضعف سند الحديثين، ومن ثم لم يذكر المصنف في المسألة خلافا. وما اختاره هو الأصح.
قوله: (ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين... إلخ).
ما ذكره المصنف - رحمه الله - من قطع اليمين ولو كانت شلا مذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3)، أخذا بعموم (4) الأدلة، وخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال) (5).
وقال في المبسوط: (إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلا متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، كانت كالمعدومة، وإن قالوا: تندمل، قطعت الشلا) (6).