ولو وهبه المسروق [منه]، سقط الحد. وكذا لو عفا عن القطع.
فأما بعد المرافعة، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو.
____________________
الأخيرة، قطعت رجله اليسرى) (1).
والرواية نص، إلا أن في طريقها ضعفا. وتوقف ابن إدريس (2) في ذلك، وكذلك المصنف. وله وجه، مراعاة للاحتياط في حقوق الله تعالى، ودرا للحد بالشبهة العارضة من الاختلاف.
قوله: (قطع السارق... إلخ).
الشهادة على السرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله فذاك.
وإن شهد الشهود على دعوى الحسبة فعند الأصحاب أنه لا يقطع، تغليبا لحق الآدمي، وإن كان لله تعالى فيه حق. فلو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر ويرافع.
وهذا بخلاف ما إذا شهد الأربعة على الزنا بجارية الغائب، فإنه يقام الحد على المشهود عليه، ولا ينتظر حضور الغائب.
والفرق بينهما - مع اشتراكهما في تعلق حق الآدمي فيهما -: أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوطء ولا بعفوه، بخلاف القطع، فإنه يسقط بإباحة الأخذ قبل المرافعة، وربما أباح الغائب الأخذ إذا حضر. ولأن السقوط إلى (3) القطع أسرع
والرواية نص، إلا أن في طريقها ضعفا. وتوقف ابن إدريس (2) في ذلك، وكذلك المصنف. وله وجه، مراعاة للاحتياط في حقوق الله تعالى، ودرا للحد بالشبهة العارضة من الاختلاف.
قوله: (قطع السارق... إلخ).
الشهادة على السرقة إن ترتبت على دعوى المسروق منه أو وكيله فذاك.
وإن شهد الشهود على دعوى الحسبة فعند الأصحاب أنه لا يقطع، تغليبا لحق الآدمي، وإن كان لله تعالى فيه حق. فلو كان المسروق منه غائبا أخر إلى أن يحضر ويرافع.
وهذا بخلاف ما إذا شهد الأربعة على الزنا بجارية الغائب، فإنه يقام الحد على المشهود عليه، ولا ينتظر حضور الغائب.
والفرق بينهما - مع اشتراكهما في تعلق حق الآدمي فيهما -: أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوطء ولا بعفوه، بخلاف القطع، فإنه يسقط بإباحة الأخذ قبل المرافعة، وربما أباح الغائب الأخذ إذا حضر. ولأن السقوط إلى (3) القطع أسرع