____________________
الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح) (1).
ومنع منه ابن إدريس (2) مطلقا. ورجحه في التذكرة (3)، محتجا بأن الله تعالى ذم (4) اللهو واللعب، وهذا منه.
قوله: (الحسد معصية... إلخ).
لا خلاف في تحريم هذين الأمرين. والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض (5). وهما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا. وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما، وإن كانا محرمين بدون الاظهار.
والمراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا. وببغضه: كراهته واستثقاله لا لسبب ديني - كفسق - فيبغضه لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا. فإن هجره فهما (6) معصيتان. وقد يحصل كل منهما بدون الأخرى.
ومنع منه ابن إدريس (2) مطلقا. ورجحه في التذكرة (3)، محتجا بأن الله تعالى ذم (4) اللهو واللعب، وهذا منه.
قوله: (الحسد معصية... إلخ).
لا خلاف في تحريم هذين الأمرين. والتهديد عليهما في الأخبار مستفيض (5). وهما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا. وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما، وإن كانا محرمين بدون الاظهار.
والمراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا. وببغضه: كراهته واستثقاله لا لسبب ديني - كفسق - فيبغضه لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا. فإن هجره فهما (6) معصيتان. وقد يحصل كل منهما بدون الأخرى.