الأولى: لو شهدا ولم يحكم [بهما]، فماتا، حكم بهما. وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت.
____________________
لأن القذف الواقع غدوة غير الواقع عشية، ولم يقم بكل واحد إلا شاهد واحد، فلا يثبت أحدهما وإن أمكن تعدده، ولا محل لليمين مع أحدهما في الحد.
وأما القتل فكذلك، ويزيد أنه لا يقبل التكرر، فالتكاذب متحقق.
وأما شهادة أحدهما بالاقرار بالعربية والآخر بالعجمية، فإن أطلقا وقته أو ذكراه مختلفا ثبت مدلولهما، لما ذكرناه من أنه ليس بسبب حتى يحصل بتعدد فعله اختلاف، وإنما مدلوله أمر خارج يمكن التعبير عنه في أوقات كثيرة وبلغات متعددة، والمدلول شئ واحد.
ولو اتحد الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع، بأن شهد أحدهما أنه أقر عند الزوال بلا فصل بالعربية، والآخر أنه أقر في ذلك الوقت بعينه بالعجمية، لم يثبت، للتكاذب.
قوله: (لو شهدا ولم يحكم... إلخ).
لأن الحكم مستند إلى أدائهما وقد حصل. والموت ليس قادحا في الشهادة، وإنما هو عذر طار غير منقص (1) ولا يوجب تهمة، كما لو ناما أو جنا أو أغمي عليهما أو على أحدهما.
وأما القتل فكذلك، ويزيد أنه لا يقبل التكرر، فالتكاذب متحقق.
وأما شهادة أحدهما بالاقرار بالعربية والآخر بالعجمية، فإن أطلقا وقته أو ذكراه مختلفا ثبت مدلولهما، لما ذكرناه من أنه ليس بسبب حتى يحصل بتعدد فعله اختلاف، وإنما مدلوله أمر خارج يمكن التعبير عنه في أوقات كثيرة وبلغات متعددة، والمدلول شئ واحد.
ولو اتحد الوقت بحيث لا يمكن الاجتماع، بأن شهد أحدهما أنه أقر عند الزوال بلا فصل بالعربية، والآخر أنه أقر في ذلك الوقت بعينه بالعجمية، لم يثبت، للتكاذب.
قوله: (لو شهدا ولم يحكم... إلخ).
لأن الحكم مستند إلى أدائهما وقد حصل. والموت ليس قادحا في الشهادة، وإنما هو عذر طار غير منقص (1) ولا يوجب تهمة، كما لو ناما أو جنا أو أغمي عليهما أو على أحدهما.