وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.
وتقبل (1) شهادة امرأتين مع رجل، في الديون والأموال، وشهادة امرأتين مع اليمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن.
____________________
ولو توافق الزوجان على الطلاق، وقال الزوج: طلقتك على كذا، وقالت:
بل مجانا، تثبت دعوى الزوج (2) أيضا بهما. وكذا لو قال لعبده: أعتقتك على كذا، فقال: بل مجانا.
قوله: (الثالث: ما يثبت... إلخ).
ضابط هذا القسم: ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا. وذلك: كالولادة، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء الباطنة، كالرتق والقرن والحيض، واستهلال المولود، وأصله الصوت عند ولادته، والمراد منه ولادته حيا ليرث.
واحترز بالباطنة عن مثل العرج والجذام في الوجه وإن كانت حرة، لأنه ليس من العورة.
واختلف في الرضاع، والأظهر أنه كذلك، لأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه، كغيره من الأمور الخفية على الرجال من عيوب النساء وغيرها، وللأخبار الكثيرة عن الصادق عليه السلام أن
بل مجانا، تثبت دعوى الزوج (2) أيضا بهما. وكذا لو قال لعبده: أعتقتك على كذا، فقال: بل مجانا.
قوله: (الثالث: ما يثبت... إلخ).
ضابط هذا القسم: ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا. وذلك: كالولادة، والبكارة، والثيوبة، وعيوب النساء الباطنة، كالرتق والقرن والحيض، واستهلال المولود، وأصله الصوت عند ولادته، والمراد منه ولادته حيا ليرث.
واحترز بالباطنة عن مثل العرج والجذام في الوجه وإن كانت حرة، لأنه ليس من العورة.
واختلف في الرضاع، والأظهر أنه كذلك، لأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه، كغيره من الأمور الخفية على الرجال من عيوب النساء وغيرها، وللأخبار الكثيرة عن الصادق عليه السلام أن