فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف مسلما بالغا حرا. وكذا المجنون.
وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم، وقيل:
لا يشترط. فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا، وهو ثمانون.
____________________
والاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد (1).
واعلم أن إلحاق قوله: (أنت ولد حرام) بالألفاظ التي لا تدل على القذف هو المشهور بين الأصحاب، صرح به الشيخان (2) والأكثر (3).
وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: (إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله:
أنت ولد زنا) (4)، لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك.
وأجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه ردي الفعال خبيث النفس، ونحو ذلك. ولو فرض احتماله الأمرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحد.
قوله: (وهل يشترط في وجوب... إلخ).
واعلم أن إلحاق قوله: (أنت ولد حرام) بالألفاظ التي لا تدل على القذف هو المشهور بين الأصحاب، صرح به الشيخان (2) والأكثر (3).
وخالف في ذلك ابن إدريس فقال: (إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله:
أنت ولد زنا) (4)، لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك.
وأجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه ردي الفعال خبيث النفس، ونحو ذلك. ولو فرض احتماله الأمرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحد.
قوله: (وهل يشترط في وجوب... إلخ).