الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي يد كل واحد بعضها، وأقام كل [واحد] منهما بينة، قيل: قضي لكل واحد بما في يد الآخر. وهو الأليق بمذهبنا.
وكذا لو كان في يد كل واحد شاة، وادعى كل منهما الجميع، وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر.
____________________
احترز بمجهول النسب عن معلومه بالحرية، فإن دعوى رقيته لا تسمع، لظهور كذبها، بخلاف المجهول، فإنه وإن كان الأصل فيه الحرية إلا أن رقيته أمر ممكن، وقد ادعاه ذو اليد ولا منازع له فيحكم به. وحيث تثبت الرقية لا يلتفت إلى إنكار الصغير بعد بلوغه، لسبق الحكم برقيته.
وفي حكم الصغير المجنون. أما البالغ فيعتبر تصديقه، لاستقلاله بنفسه، واعتبار قوله. ولا فرق بين تصديقه للواحد والأكثر، لاشتراك الجميع في المقتضي. وقد تقدم (1) البحث في ذلك كله في الاقرار بالنسب.
قوله: (لو ادعى كل واحد... إلخ).
إنما يقضى لكل واحد بما في يد الآخر على تقدير كون البعض الذي في يد كل منهما منفصلا عن الآخر، لتحقق اختصاص اليد به. أما لو كان متصلا كانت بينهما نصفين على الإشاعة، كما لو أقام المدعيان بينتين والعين في يدهما.
والقضاء لكل بما في يد الآخر مبني على تقديم بينة الخارج، وهو الذي
وفي حكم الصغير المجنون. أما البالغ فيعتبر تصديقه، لاستقلاله بنفسه، واعتبار قوله. ولا فرق بين تصديقه للواحد والأكثر، لاشتراك الجميع في المقتضي. وقد تقدم (1) البحث في ذلك كله في الاقرار بالنسب.
قوله: (لو ادعى كل واحد... إلخ).
إنما يقضى لكل واحد بما في يد الآخر على تقدير كون البعض الذي في يد كل منهما منفصلا عن الآخر، لتحقق اختصاص اليد به. أما لو كان متصلا كانت بينهما نصفين على الإشاعة، كما لو أقام المدعيان بينتين والعين في يدهما.
والقضاء لكل بما في يد الآخر مبني على تقديم بينة الخارج، وهو الذي