الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان.
ووجه الجمع: سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل:
أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج، أو يدرؤه باللعان، ويحد الباقون.
وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض الشرائط.
____________________
يريد ما يعمه حيث يتعذر حضورهم.
ووجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لأن إقامة الحد ليس من وظيفة الشاهد، والأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام وإن ماتوا أو غابوا، خلافا لأبي (2) حنيفة، حيث نفى الحد بذلك.
هذا [كله] (3) إذا لم تكن الغيبة فرارا، وإلا تربص بالحد إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ. ولا حد عليهم، لأنه ليس برجوع.
قوله: (قال الشيخ رحمه الله: لا يجب... إلخ).
وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبني على وجوب بدأتهم به، وقد تقدم (4) ضعف مستند الوجوب، وأن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لأنه مقدمة الفعل الواجب أو المستحب.
قوله: (إذا كان الزوج... إلخ).
ووجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لأن إقامة الحد ليس من وظيفة الشاهد، والأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام وإن ماتوا أو غابوا، خلافا لأبي (2) حنيفة، حيث نفى الحد بذلك.
هذا [كله] (3) إذا لم تكن الغيبة فرارا، وإلا تربص بالحد إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ. ولا حد عليهم، لأنه ليس برجوع.
قوله: (قال الشيخ رحمه الله: لا يجب... إلخ).
وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبني على وجوب بدأتهم به، وقد تقدم (4) ضعف مستند الوجوب، وأن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لأنه مقدمة الفعل الواجب أو المستحب.
قوله: (إذا كان الزوج... إلخ).