ولو كان سهوا، فالنصف على بيت المال.
ولو أمر بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا، فالنصف على الحداد في ماله. ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته. وفيه احتمال آخر.
____________________
السلام يتجاهر بحكمه، ولا كان يسمع منه. والأولى في ذلك أن الرواية لم ترد (1) بطريق معتمد عليه، فالرجوع إلى الأصول المقررة متعين.
قوله: (ولو أمر الحاكم بضرب المحدود... إلخ).
إذا أمر الحاكم - والمراد به غير المعصوم - بضرب المحدود زيادة عن القدر الواجب، فمات المحدود بسبب الضرب، فعلى الحاكم نصف الدية، لأنه مات بسببين: أحدهما سائغ، والآخر مضمون على الحاكم في ماله، لأنه شبيه عمد من حيث قصده للفعل دون القتل.
ولو كان أمره بالزيادة سهوا، لغلطه في الحساب، فنصف الدية على بيت المال، لأنه من خطأ الحكام.
هذا إذا لم يعلم الحداد بالحال، وإلا كان متعمدا، فيكون عليه القصاص، لأنه باشر الاتلاف.
هكذا أطلق في التحرير (2). وينبغي تقييده بقصده القتل، أو كون ذلك مما يقتل غالبا، وإلا لم يتجه القصاص.
ولو كان الحاكم قد أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا، فالحكم
قوله: (ولو أمر الحاكم بضرب المحدود... إلخ).
إذا أمر الحاكم - والمراد به غير المعصوم - بضرب المحدود زيادة عن القدر الواجب، فمات المحدود بسبب الضرب، فعلى الحاكم نصف الدية، لأنه مات بسببين: أحدهما سائغ، والآخر مضمون على الحاكم في ماله، لأنه شبيه عمد من حيث قصده للفعل دون القتل.
ولو كان أمره بالزيادة سهوا، لغلطه في الحساب، فنصف الدية على بيت المال، لأنه من خطأ الحكام.
هذا إذا لم يعلم الحداد بالحال، وإلا كان متعمدا، فيكون عليه القصاص، لأنه باشر الاتلاف.
هكذا أطلق في التحرير (2). وينبغي تقييده بقصده القتل، أو كون ذلك مما يقتل غالبا، وإلا لم يتجه القصاص.
ولو كان الحاكم قد أمر بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا، فالحكم