وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر، سواء شهد بمال، أو بحق متعلق ببدنه، كالقصاص والحد.
____________________
قوله: (النسب وإن قرب... إلخ).
ليس من أسباب التهمة عندنا البعضية، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، حتى الابن والأب، للأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه) (١). وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: (عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز) (٢).
ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والأخ والزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية (٣)، للأصل وعموم الأخبار.
واستثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب [على القريب] (٤) شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف (٥) عليه الاجماع.
واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (6)، وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.
ليس من أسباب التهمة عندنا البعضية، فتقبل شهادة جميع الأقرباء لأقربائهم، حتى الابن والأب، للأصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه) (١). وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: (عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه، فقال: تجوز) (٢).
ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والأخ والزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية (٣)، للأصل وعموم الأخبار.
واستثنى أكثر الأصحاب من شهادة القريب [على القريب] (٤) شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف (٥) عليه الاجماع.
واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (6)، وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.