____________________
تقدم (1) بعضها. وظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق ونحوه وغيرها. وهي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب. ومع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند، ومن ثم ذهب العلامة (2) وولده فخر الدين (3) إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة، بالقطع مع احرازهما (4)، وعدمه مع عدمه. وهو الأجود.
قوله: (ولا على من سرق... إلخ).
المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة، كالخبز واللحم والحبوب.
ومقتضى إطلاقه كغيره (5) عدم الفرق بين المضطر وغيره، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا، عملا بإطلاق النصوص. وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة) (6). وقوله عليه السلام: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة) (7). وفي رواية ثالثة عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل، مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك) (8).
قوله: (ولا على من سرق... إلخ).
المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة، كالخبز واللحم والحبوب.
ومقتضى إطلاقه كغيره (5) عدم الفرق بين المضطر وغيره، فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا، عملا بإطلاق النصوص. وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يقطع السارق في عام سنة، يعني: عام مجاعة) (6). وقوله عليه السلام: (كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة) (7). وفي رواية ثالثة عن الصادق عليه السلام قال: (لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل، مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك) (8).