____________________
سواء شهدن فرعا على النساء أم على الرجال.
وفي النافع (1) جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن، وهو شامل لجميع هذه الموارد. وبهذا صرح جماعة منهم الشهيد في الشرح (2) والعلامة في المختلف (3). وهو الحق.
وعلى هذا، فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل، سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال. وحينئذ فتشهد على شاهد أربع نساء، سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة. فلو كن أربع نساء شهدت عليهن ست عشرة امرأة، إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة، وإلا أمكن الاجتزاء بالأربع، كما مر (4) في شهادة الرجلين.
قوله: (ثم الفرعان... إلخ).
يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم، لاشتراط معرفة عدالتهم، وما لم يعرفوا لا تعرف عدالتهم. ولو وصفوا الأصول بالعدالة ولم يسموهم، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول، لم يجز، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا. ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين،
وفي النافع (1) جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن، وهو شامل لجميع هذه الموارد. وبهذا صرح جماعة منهم الشهيد في الشرح (2) والعلامة في المختلف (3). وهو الحق.
وعلى هذا، فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل، سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال. وحينئذ فتشهد على شاهد أربع نساء، سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة. فلو كن أربع نساء شهدت عليهن ست عشرة امرأة، إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة، وإلا أمكن الاجتزاء بالأربع، كما مر (4) في شهادة الرجلين.
قوله: (ثم الفرعان... إلخ).
يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم، لاشتراط معرفة عدالتهم، وما لم يعرفوا لا تعرف عدالتهم. ولو وصفوا الأصول بالعدالة ولم يسموهم، بأن قالوا: نشهد على شهادة عدلين أو عدول، لم يجز، لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا. ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين،