الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له. ومن بابه: أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه. وبه رواية في سندها ضعف.
____________________
فقيمة (1) يوم التلف مطلقا. وكذا تجب المبادرة إلى رد الزائد إلى المالك على تقدير اشتماله عليه، ولو بهبة (2) ونحوها، إذا خاف من الاعتراف بالواقع.
قوله: (من ادعى ما لا يد لأحد عليه... إلخ).
الأصل في مسألة الكيس رواية يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت: عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقال كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادعاه). (3) ولأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه، ولا لطلب البينة منه، ولا لاحلافه، إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك.
قوله: (لو انكسرت سفينة... إلخ).
الرواية المذكورة رواها الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن
قوله: (من ادعى ما لا يد لأحد عليه... إلخ).
الأصل في مسألة الكيس رواية يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت: عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقال كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادعاه). (3) ولأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه، ولا لطلب البينة منه، ولا لاحلافه، إذ لا خصم له حتى يترتب عليه ذلك.
قوله: (لو انكسرت سفينة... إلخ).
الرواية المذكورة رواها الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن